- اشارة
- اشارة
- كتاب الوقف
- اشارة
- معنى الوقف
- لفظ الوقف
- لا يلزم) الوقف بدون القبض
- يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
- إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه
- شرط الوقف
- شرط الموقوف
- شرط الواقف
- شرط الموقوف عليه
- المسلمون من صلّى إلى القبلة
- الشيعة من شايع عليا عليه السّلام
- الإمامية: الاثنا عشرية القائلون بإمامة الاثني عشر
- الهاشمية من ولده هاشم بأبيه
- إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية
- هنا مسائل
- كتاب العطية و هي أربعة
- كتاب المتاجر
- اشارة
- الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
- اشارة
- التجارة المحرّمة
- التجارة بالأعيان النجسة
- التجارة بالآلات المحرّمة
- بيع السلاح لأعداء الدين
- إجارة المساكن و الحمولة
- بيع العنب و التمر ليعمل مسكرا
- بيع الخشب ليصنع صنما
- يحرم عمل الصور المجسّمة
- يحرم الغناء
- يحرم معونة الظالمين بالظلم
- النوح بالباطل
- هجاء المؤمنين
- الغيبة
- حفظ كتب الضلال
- تعلّم السحر
- الكهانة
- القيافة
- الشعبذة
- القمار
- الغشّ
- تدليس الماشطة
- تزيين كلّ من الرجل و المرأة بما يحرم عليه
- الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم
- الاجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي
- الاجرة على الزنا
- رشا القاضي
- الاجرة على الأذان و الإقامة
- الأجرة على القضاء
- الاجرة على تعليم الواجب
- الاكتساب المكروه
- الاكتساب المباح
- الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
- اشارة
- الإيجاب و القبول
- يباح بالمعاطاة التصرّف
- يشترط وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي
- يكفي الإشارة
- لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول
- يشترط في المتعاقدين الكمال
- يشترط في اللزوم الملك
- بيع الفضولي
- لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
- لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
- لو باع ما يُملك و ما لا يُملك
- يقوّم الحرّ لو كان عبدا و الخنزير عند مستحلّيه
- يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
- يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
- هنا مسائل
- اشارة
- الاولى: يشترط كون المبيع ممّا يملك
- الثانية: يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
- الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا
- الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
- الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا
- السادسة: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد
- السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
- الثامنة: يكفي المشاهدة عن الوصف
- التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
- العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره
- الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
- الثانية عشرة: يجوز بيع دود القزّ
- الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه
- القول في الآداب و هي أربعة و عشرون
- اشارة
- الأول: التفقّه فيما يتولاّه
- الثاني: التسوية بين المعاملين في الإنصاف
- الثالث: إقالة النادم
- الرابع: عدم تزيين المتاع
- الخامس: ذكر العيب
- السادس: ترك الحلف على البيع و الشراء
- السابع: المسامحة
- الثامن: تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء
- التاسع: أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا
- العاشر: أن لا يمدح أحدهما سلعته، و لا يذمّ سلعة صاحبه
- الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين
- الثاني عشر: ترك الربح على الموعود بالإحسان
- الثالث عشر: ترك السبق إلى السوق و التأخّر فيه
- الرابع عشر: ترك معاملة الأدنين و أفراد آخرين
- الخامس عشر: ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
- السادس عشر: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
- السابع عشر: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
- الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
- التاسع عشر: ترك توكّل حاضر لباد
- العشرون: ترك التلقّي للركبان
- الحادي و العشرون: ترك الحكرة
- الثاني و العشرون: ترك الربا في المعدود
- الثالث و العشرون: ترك نسبة الربح و الوضيعة
- الرابع و العشرون: ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن
- الفصل الثالث في بيع الحيوان
- اشارة
- الأناسيّ
- الأناسيّ تملّك بالسبي مع الكفر الأصلي
- الملقوط في دار الحرب رقّ
- المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه
- لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
- لا تمنع الزوجية من الشراء
- الحمل يدخل في بيع الحامل
- يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
- يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
- يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه
- يكره وطء الأمة المولودة من الزنا
- العبد لا يملك شيئا
- يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
- استبراء الحامل بوضع الحمل
- لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
- يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
- هنا مسائل
- الاولى: لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
- الثانية: لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
- الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
- الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
- الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
- السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
- السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 6
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1